الشهيد الثاني
432
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع . وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً . « فإن شرط وخرج فلا قضاء » في المندوب مطلقاً ، وكذا الواجب المعيّن . أمّا المطلق فقيل : هو كذلك « 1 » وهو ظاهر الكتاب ، وتوقّف في الدروس « 2 » وقطع المحقّق بالقضاء « 3 » وهو أجود . « ولو لم يشترط ومضى يومان » في المندوب « أتمّ » الثالث وجوباً ، وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس ، وهكذا . . . كما مرّ « 4 » . « ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم » حيث يكون الاعتكاف واجباً ، وإلّا فلا ، وإن فسد « 5 » في بعضها . « وليلًا ونهاراً الجماع » قُبلًا ودُبراً « وشمّ الطيب » والرياحين على الأقوى ؛ لورودها معه في الخبر « 6 » وهو مختاره في الدروس « 7 » « والاستمتاع بالنساء » لمساً وتقبيلًا وغيرهما ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع . « ويفسده ما يفسد الصوم » من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف . « ويكفّر » للاعتكاف زيادةً على ما يجب للصوم « إن أفسد الثالث »
--> ( 1 ) وهو المشهور ، انظر المناهج السويّة 2 : 329 . ( 2 ) الدروس 1 : 301 . ( 3 ) انظر المعتبر 2 : 740 . ( 4 ) قد تقدّم في الصفحة 430 عند قوله : « وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث » . ( 5 ) في ( ع ) : أفسد . ( 6 ) الوسائل 7 : 411 ، الباب 10 من أبواب الاعتكاف . ( 7 ) الدروس 1 : 300 .